الحر العاملي

370

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سألته عن شراء أرضهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها . ( 22771 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة ، فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون . . . الحديث . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . ( 22772 ) 9 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج ؟ فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك . ( 22773 ) 10 - وعنه ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها . قال : وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم

--> 8 - التهذيب 7 : 149 / 662 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 5 : 283 / 4 . 9 - التهذيب 7 : 148 / 654 . 10 - التهذيب 7 : 149 / 663 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .